المادة 21 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. ج- ان يفوض مدير الشؤون المالية ، تفويضا لا رجعه فيه وحتى السداد للقرض ، ان يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة