الأنظمة

نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس الجامعة . صن…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ال…
  4. المادة 4- يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان للمشتركين فيه. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتر…
  5. المادة 5أ - تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق …
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بال…
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ…
  8. المادة 8تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة ال…
  9. المادة 9أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من اللجنة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة واذا لم ي…
  10. المادة 10تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ - بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك . ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين . ج- القروض التي يحصل عليها الص…
  11. المادة 11تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية وديوان المحاسبة.
  12. المادة 12أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق . ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين ا…
  13. المادة 13أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم دائرة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من راتب المشترك الاساسي ول…
  14. المادة 14أ- يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:- 1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق. 2…
  15. المادة 15يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق. ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القر…
  16. المادة 16أ - يكون الحد الاعلى لقيمة القرض اربعة أمثال الراتب الاجمالي السنوي للمشترك على أن لا يتجاوز مبلغ القرض ثلاثين ألف دينار حداً أعلى في أي حال إلا أنه يجوز للمجلس إعادة الن…
  17. المادة 17أ- يترتب على المقترض ما يلي:- 1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. 2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام…
  18. المادة 18أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:- 1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه. 2-…
  19. المادة 19أ - يسدد القرض على أقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واي نفقات أخرى تدفع لغايات خدمة القرض ويبدأ السداد بعد سنة من تاريخ تسلم المقترض الدفعة الأولى من القرض، أو بعد ستة أشهر…
  20. المادة 20للمجلس البت في أي امور لم يرد نص عليها في هذا النظام.
  21. المادة 21يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.