المادة 4 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
- يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان للمشتركين فيه.
ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026