المادة 14 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ- يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:- 1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق. 2- غير المالك لسكن. 3- المتزوج على الأعزب. 4- الأقدمية في الخدمة في الجامعة. ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم عاد للاشتراك فيه تحسب أولويته في منح القرض من تاريخ اشتراكه الجديد في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة