المادة 14 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ- يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية.
ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:-
1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق.
2- غير المالك لسكن.
3- المتزوج على الأعزب.
4- الأقدمية في الخدمة في الجامعة.
ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم عاد للاشتراك فيه تحسب أولويته في منح القرض من تاريخ اشتراكه الجديد في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026