المادة 13 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم دائرة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من راتب المشترك الاساسي ولا يجوز إنهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ. ب- للمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى اللجنة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. د- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بعد موافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة