المادة 12 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق . ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه . ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك