المادة 15 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق. ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د- قد مضى على اشتراكه في الصندوق سبع سنوات متتالية على الأقل. ه- مالكاً لقطعة أرض أو لسطح إذا كان يرغب في إقامة سكن. و- ان لا يزيد عمره عن ستين سنة اذا كان عضو هيئة تدريس، وخمس وخمسين سنة اذا كان موظفا اداريا من الذكور ، وخمسين سنة للإناث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك