المادة 16 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ - يكون الحد الاعلى لقيمة القرض اربعة أمثال الراتب الاجمالي السنوي للمشترك على أن لا يتجاوز مبلغ القرض ثلاثين ألف دينار حداً أعلى في أي حال إلا أنه يجوز للمجلس إعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات.
ب- 1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض.
2- اذا خالف المقترض شروط استعمال القرض وعدم انفاقه كامل القيمة المخصصه لها يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026