المادة 17 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ- يترتب على المقترض ما يلي:- 1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. 2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض. 4- أن يتعهد خطياً بإخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهراً من تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق. ب- للجنة طلب تقديم بوليصة تأمين على الحياة للمقترض لصالح الصندوق بقيمة القرض تستحق عند وفاة المقترض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك