المادة 18 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:- 1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه. 2- (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات للبناء. 3- (20 %) من مبلغ القرض بعد إتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف. 4- (40 %) بعد إتمام سقف البيت لإكمال تجهيزه للسكن. ب- إذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع لمالك العقار مبلغ القرض كاملاً على أن يتم رهن المسكن تأميناً للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق ولصالحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة