المادة 10 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -
أ - بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس .
د - عوائد القروض .
ه - عوائد استثمار اموال الصندوق .
و - الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026