المادة 2 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس الجامعة .
صندوق إسكان العاملين في الجامعة المنشأ
الصندوق:
بموجب احكام هذا النظام .
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس اللجنة .
العامل فيعضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة :
الجامعةالمعمول بها في الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المشترك:العامل في الجامعة المشترك في الصندوق .
الهيئة العامة:جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من
السكن:الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلا مستقلا أم شقة في بناء قائم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026