المادة 6 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر او بطرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة .
ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله.
ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها .
ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشانها .
ط- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026