الأنظمة
نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها -:أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
- المادة 3أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال -:والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة …
- المادة 4تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو التالي: أ- رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط …
- المادة 5أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار. ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (315,2) دينا…
- المادة 6باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :- أ .فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية (20) - ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل منا…
- المادة 7أ - يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها ل…
- المادة 8يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على -: النحو التالي -: بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلي السعر داخلالسعر خارج الرقم…
- المادة 9تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم إصدار الإجازات:- الرسم بالدينار الرقمنوع ا…
- المادة 10تستوفى رسوم رقابة العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم المشغل الجوي :- الرقمنوع الرسمالرسم بالدينار تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل 150000 جوي منتظم أ…
- المادة 11تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي: أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤ…
- المادة 12تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار 1دراسة طلب ترخيص المطار.10000 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شام…
- المادة 13تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار طلب مراجعة واعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران 12500 الوطنية. طلب مراجعة و إعا…
- المادة 14تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقمنوع الرسمالرسم بالدينار اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات 1الأردنية قبل (48) ساعة من موع…
- المادة 15تستوفى رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقمنوع الرسومالرسم بالدينار تقديم طلب شهادة تشغيلية لمزود 110000 خدمات ملاحة جوية. دراسة طلب…
- المادة 16أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) م…
- المادة 17-أ- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2% ) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة ما لم ينص هذا النظام على رسم آخر. ب- تعتبر كسور الدينار…
- المادة 18تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :- أ - تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حاد…
- المادة 19تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
- المادة 20أ - يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- 1- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل …
- المادة 21تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام البنود الخاصة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الأخرى.
- المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
- المادة 23يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (45) لسنة 2007.