الأنظمة

نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها -:أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
  3. المادة 3أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال -:والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة …
  4. المادة 4تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو التالي: أ- رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط …
  5. المادة 5أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار. ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (315,2) دينا…
  6. المادة 6باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :- أ .فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية (20) - ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل منا…
  7. المادة 7أ - يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها ل…
  8. المادة 8يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على -: النحو التالي -: بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلي السعر داخلالسعر خارج الرقم…
  9. المادة 9تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم إصدار الإجازات:- الرسم بالدينار الرقمنوع ا…
  10. المادة 10تستوفى رسوم رقابة العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم المشغل الجوي :- الرقمنوع الرسمالرسم بالدينار تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل 150000 جوي منتظم أ…
  11. المادة 11تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي: أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤ…
  12. المادة 12تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار 1دراسة طلب ترخيص المطار.10000 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شام…
  13. المادة 13تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار طلب مراجعة واعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران 12500 الوطنية. طلب مراجعة و إعا…
  14. المادة 14تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقمنوع الرسمالرسم بالدينار اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات 1الأردنية قبل (48) ساعة من موع…
  15. المادة 15تستوفى رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقمنوع الرسومالرسم بالدينار تقديم طلب شهادة تشغيلية لمزود 110000 خدمات ملاحة جوية. دراسة طلب…
  16. المادة 16أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) م…
  17. المادة 17-أ- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2% ) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة ما لم ينص هذا النظام على رسم آخر. ب- تعتبر كسور الدينار…
  18. المادة 18تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :- أ - تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حاد…
  19. المادة 19تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  20. المادة 20أ - يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- 1- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل …
  21. المادة 21تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام البنود الخاصة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الأخرى.
  22. المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
  23. المادة 23يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (45) لسنة 2007.