المادة 20 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
أ - يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
1- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو الإسعاف وغيرها من الخدمات الإنسانية.
3- طائرات الوفود الرسمية .
4- طائرات معاهد ونوادي الطيران الأجنبية المعتمدة رسمياً شريطة المعاملة بالمثل.
5- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
6- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لغايات الاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية أو تجربة الطائرة أو معداتها شريطة الحصول على موافقة الرئيس أو من يفوضه خطياً قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة.
7- الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الإقلاع لأسباب فنية أو بناءً على طلب الجهات الرسمية.
8- موظفو الهيئة من رسوم الإجازات والامتحانات لمن تقتضي طبيعة عملهم وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.
9- الطيارون الجدد من غير العاملين ممن يقرر وزير النقل إعفاءهم كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.
10- وحدات العمل ودوائر ومديريات الهيئة.
11- أي طائرات أخرى يقرر وزير النقل إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم بتنسيب من الرئيس.
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لأغراض الصيانة من رسوم الإيواء فقط على أن لا تزيد مدة الانتظار على ثلاثة أشهر.
ج- تعفى مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم الخدمات المتعلقة باعتماد وإعادة اعتماد البرامج والمواد التدريبية الخاصة بأمن الطيران.
د- تعفى مرتبات مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم الامتحانات.
ه- تعفى مرتبات مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم إصدار إجازة ضابط أمن طيران او تجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026