المادة 19 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026