المادة 18 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :-
أ - تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حادث جوي وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند إيفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكاليف الإيفاد والسفر والمياومات المتحققة جميعها جراء ذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026