المادة 16 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.
ب- تستوفى نصف قيمة الرسم أو البدل الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او أقل من (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى رسوم التجديد من تاريخ انتهاء المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026