المادة 4 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو التالي:
أ- رسوم هبوط الطائرات :-
1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه :- الرقمالبيانفلسدينار
1-ال (25) طناً الأولى من وزن الطائرة.5632
2-ال (75) طنا التالية.8453
3-ما يزيد على مائة طن.3574
2- يستوفى رسم إضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند
(1) من هذه الفقرة في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق كما يستوفى هذا الرسم نهارا إذا تم إضاءة المدرج بناء على قرار برج المراقبة بسبب تدني مدى الرؤية أو بناء على طلب الطائرة .
3- يستوفى رسم إضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لأحكام البند
(1) من هذه الفقرة بدل خدمات المراقبة الجوية على أن لا يقل الرسم الإضافي عن خمسة عشر ديناراً.
4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
- الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجا سياحية إلى
5- يستوفى ما نسبته (30 %) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عن كل مما يلي :-
- الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.
- الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل أو اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول على موافقة مستثمر المطار المسبقة
- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :-
1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
2- تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على أن لا يقل الرسم المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين أدناه عن كل طن أو أي جزء منه في الساعة أو أي جزء منها :- الرقمالبيانفلسدينار
1-ال (25) طناً الأولى من وزن الطائرة.256-
2-ال (75) طنا التالية.188-
3-ما يزيد على مائة طن.103-
3- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة إلى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها على النحو التالي:- الرقمالبيانفلسدينار
1-لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل.71742
2-لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر.43485
4 - تسري الأحكام المقررة بمقتضى البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقرر بموجب البند (2) من هذه الفقرة.
ج- رسوم إيواء الطائرات داخل حظائر الطائرات:-
1- يستوفى رسم الإيواء بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة أو أي جزء منها للطن الواحد أو أي جزء منه على النحو التالي :- الرقمالبيانفلس دينار
1-ال (25) طناً الأولى من وزن الطائرة.3574
2-ال (75) طناً التالية.5632
3-ما يزيد على مائة طن.2821
2- تسري الأحكام الواردة في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر .
3- يجب أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حال عن ثلاثين ديناراً.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :-
يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن كل ساعتين أو أي جزء منهما على النحو التالي:- الرقمالبيانفلسدينار
1-إذا كان وزن الطائرة (90) طناً أو أكثر.521102
2-إذا كان وزن الطائرة أقل من (90) طناً.34768
ه - استخدام مبنى المسافرين:-
1- يستوفي مشغل المطار بدل استخدام مبنى المسافرين مقداره (174,14) أربعة عشر دينارا ومائة وأربعة وسبعون فلسا عن كل راكب مغادر على الرحلات الدولية.
2- يحصل البدل المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة.
3- تراعى عند استيفاء الرسم المقرر بمقتضى هذه الفقرة الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة ومستثمر المطار.
و- رسوم خدمات ركاب الترانزيت:
1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره (980,5) خمسة دنانير وتسعمائة وثمانون فلسا عن كل راكب.
2- يحصل الرسم المقرر بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ز- يستوفى ما نسبته ( 50%) من الرسوم المستحقة وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل إلى مطار الملك الحسين الدولي باستثناء ما نص عليه البندان (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026