المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار. ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (315,2) ديناران وثلاثمائة وخمسة عشر فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية. ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تسري أحكام هذا النظام المعدل وأي نظام معدل آخر على التذاكر التي تصدر بعد نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة