المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار.
ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (315,2) ديناران وثلاثمائة وخمسة عشر فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية.
ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- تسري أحكام هذا النظام المعدل وأي نظام معدل آخر على التذاكر التي تصدر بعد نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026