المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :-
أ .فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية (20) -
ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي تكون وجهتها الشحن الجوي.
ج- (5) فلسات عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي لا تكون وجهتها الشحن الجوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026