المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :- أ .فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية (20) - ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي تكون وجهتها الشحن الجوي. ج- (5) فلسات عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي لا تكون وجهتها الشحن الجوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة