المادة 3 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال -:والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة أدناه 1. .استعمال المطارات الأردنية 2. .الخدمات والتسهيلات الملاحية 3. التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون الطيران المدني أو أي .تشريع آخر أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم والبدلات والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال أو تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران إذا نصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك، وتطبق في هذه .الحالة أحكام الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة