المادة 9 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم إصدار الإجازات:- الرسم بالدينار الرقمنوع الرسوم لغير للأردني الأردني إصدار بطاقة طالب طيار/ مراقب جوي/ فني او 150100 تجديدها. 2إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها .5070 3إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها.100150 4إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها.180250 5إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم أو تجديدها.200250 إصدار إجازة طيار منطاد او طائرة شراعية أو 650100 تجديدها. 7إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها.120200 8إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها.100150 9إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها.50100 إصدار إجازة ضابط عمليات جوية / مرحل جوي أو 1050100 تجديدها. 250 ديناراً لمدة 12500 دينار لمدة 12 اصدار تخويل مدرب أرضي أو 11شهرا أو 30 دينارا عنشهراً أو 60 ديناراً عن تجديده كل شهركل شهر اصدار إجازة مراقب جوي لأي 123050 اختصاص أو تجديدها إصدار إجازة فني ملاحة جوية 133050 أو تجديدها. 14إصدار أي إجازة مشروطة2550 إصدار بطاقة عضوية طاقم 153060 طائرة أو تجديدها. 16اعتماد إجازة أجنبية75150 إصدار تصريح تشغيل أجهزة 17الراديو على الطائرة أو2040 تجديدها. 18اجراء أي تعديل على الإجازة.2030 إصدار إجازة مضيف جوي أو 193060 تجديدها. إضافة اختصاص على أي 203560 إجازة 21اضافة اختصاص طيار آلي50100 إصدار إجازة بدل فاقد أو بدل 224060 تالف 23التحقق من رخصة أجنبية5075 اصدار إجازة قيادة طائرة 2450100 مسيرة أو تجديدها. إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها 253560 في هذا النظام أو تجديدها. طلب الموافقة لأي أجنبي للعمل في الطيران 26100 المدني 27إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها50 ب- رسوم إجراء الامتحانات :- الرسم بالدينار الرقمنوع الرسوم لغير للأردني الأردني 1امتحان اللغة الانجليزية أو إعادته .1015 2امتحان للاختصاصات كافة أو إعادته .1020 3تصديق أي شهادة أو كتاب أو وثيقة .35 4إصدار كشف علامات أو أي تقرير .35 5تغيير موعد امتحان .1020 6طلب الاعتراض على الامتحان .2020 7امتحان شفوي للطيارين وإعادته .50100 الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها أقل من 850100 5700 كغم . الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها (5700) 9100200 كغم أو أكثر . الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران 1050100 تشبيهي لطائرات وزنها أقل من (5700)كغم أو أكثر . الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران 11100200 تشبيهي لطائرات وزنها (5700) كغم أو أكثر . الامتحان الشفوي او العملي لأي اختصاص في أو 122550 إعادته . ج - رسوم إصدار تصاريح دخول المطارات :- الرسم الرقمنوع الرسوم بالدينار تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار 15 للأشخاص. 2إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص.20 كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب 310 صاحب التصريح. إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي.15 5إصدار تصريح دخول آلية الى المطار.15 إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على أسبوعين 63 ولغاية شهر. 7إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.8 إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لجميع أنواع التصاريح للمرة 830 الأولي. إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح اكثر من 940 مرة . د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والعاملين لدى مشغلي المطارات وآلياتهم جميعها من رسوم تصاريح دخول المطارات المقررة لمن تقتضي طبيعة عمله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة