المادة 11 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:
أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:-
الرسم
الرقمنوع الرسم
بالدينار
تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية 112000 الطائرات لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة).
تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية 25000 الطائرات لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة).
التقييم الفنى والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند 37000 الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة).
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند 42000 الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة).
اصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو 55000 تجديدها.
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 61500 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده.
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو 71000 أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده.
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو 81000 تجديده.
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو 9500 أقل لكل طراز.
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 101000 5700 كغم.
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 11500 كغم ولا يتجاوز5700 كغم اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم 12200 فأقل.
اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية 13400 الطائرات.
14اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات.100 15اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات.1000 16اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات.200 17اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة.1000 18اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة.200 19اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة.500 إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) 202000 من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها.
ب- رسوم محطات الصيانة :-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
1تقديم طلب ودراسته لترخيص محطة صيانة طائرات .12000 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف 27000 الحسي على المحطة عند الإصدار أو التجديد 3إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها.5000 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم 41500 لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 51000 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص .
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز طائرة 6500 ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص .
ترخيص صيانة طائرة هيلوكبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو 71000 تجديد الترخيص 8ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز أو تجديد الترخيص .5000 9ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص .1000 10ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص .750 ترخيص صيانة الأجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في 11750 الشهادة )أو تجديد الترخيص.
12ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص.750 13اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات الصيانة .400 14اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانة .100 15اعتماد محطة أجنبية للصيانة الأساسية للطائرات أو تجديده.10000 اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/ أو محركات و / أو 162500 قطع الطائرات و/ أو خدمات متخصصة أو تجديده.
17إضافة أي اختصاص على شهادة قبول محطة صيانة اجنبية.1500
ج- رسوم مراكز تدريب الصيانة:-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
1تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب الصيانة.12000 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف 27000 الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد 3اصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها .5000 ترخيص تخصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع 41500 طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص.
5اعتماد مدرب مركز تدريب الصيانة عن كل مدرب.200 6اعتماد اصدار كامل لدليل اجراءات تدريب الصيانة.400 7اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانة.100 تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش 8250 العمل، والأجهزة والأدوات) لكل تخصص.
9اعتماد مركز تدريب صيانة أجنبي أو تجديده.10000 إضافة أي اختصاص على شهادة قبول مركز تدريب صيانة او 101500 محطة صيانة اجنبية (رقابة صلاحية الطائرات)
د- رسوم الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها :-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
1تقديم طلب ودراسته لترخيص مصنع طائرات أو قطعها.12000 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف 27000 لحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد.
3اصدار شهادة المصنع أو تجديدها.5000
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز أو 44000 تجديده.
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 51500 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص.
6ترخيص تصنيع طائرة هيلوكبتر لكل طراز أو تجديده.2000 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الاقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز أو 1000 تجديده.
8ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده.2000 9ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز أو تجديده.1500 10ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده.1000 11ترخيص تصنيع الأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده.1000 12اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة.750 13اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات التصنيع.400 14اعتماد تعديل دليل إجراءات التصنيع.100
ه - رسوم الجهات المصممة للطائرات :-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
1تقديم طلب ودراسته لترخيص جهة مصممة للطائرات.12000 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف 2الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الإصدار أو7000 التجديد.
3إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها.5000 4اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات.400 5اعتماد تعديل الدليل الإجراءات.100 6اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة.500
و – رسوم التصاميم :-
الرسم
الرقمنوع الرسوم
بالدينار
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة كبيرة لكل 13000 طراز.
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة لكل 22000 طراز.
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك تربيني لكل 32000 طراز.
تقديم طلب ودراسته لشهادات والنوع لمحرك ترددي لكل 41500 طراز.
تقديم طلب ودراسته الشهادات النوع لطائرة صغيرة جدا 5750 لكل طراز .
6تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمروحة لكل طراز.750 7تقديم طلب ودراسته لاعتماد شهادة نوع أجنبية .800 تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية لوحدة 8750 طاقة مساعدة لكل طراز.
تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية للأجهزة 9750 والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي .
10تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز .12000
11تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز .10000
12تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز.7000
13تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز .5000
14تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026