المادة 14 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقمنوع الرسمالرسم بالدينار اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات 1الأردنية قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في25 الطلب.
اصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي 215 قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب.
اصدار تصريح مستعجل لهبوط رحلة غير منتظمة في
المطارات الأردنية ( تحدد صفة الاستعجال في حال
3100
تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب
بمدة اقل من (48) ساعة)
اصدار تصريح مستعجل لعبور رحلة غير منتظمة
للمجال الجوي ( تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم 460 الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة اقل من (48) ساعة).
5تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.3000
6دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.12000
7اصدار رخصة تشغيل اقتصادي.5000
1- (0103,0) دينار
لكل الف
المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة
مسافر/ كيلومتر
8تشغيل اقتصادي ويتم احتساب رسوم المتابعة
2 - (0579,0) دينار
الشهرية على أساس النسب المبينة.
لكل الف طن
كيلومتر.
9طلب خط جوي منتظم للشركات الوطنية.500
اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية
106500
لرخصة مدتها (30) شهراً أو أقل.
اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية
1113000
لرخصة مدتها (60) شهراً .
تجديد رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية
1210000
لرخصة مدتها (60) شهراً.
رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة الطائرات
135000
للرحلات العارضة والخاصة.
تجديد رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة
143000
الطائرات للرحلات العارضة والخاصة.
رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات
152500
للرحلات العارضة والخاصة.
تجديد رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات
161500
للرحلات العارضة والخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026