الأنظمة
نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به. ال…
- المادة 3يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال …
- المادة 4أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به ما يلي:- 1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايد…
- المادة 5تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:- أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها. ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي ا…
- المادة 6أ- يلتزم المرخص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:- 1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية. 2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني.…
- المادة 7يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- ان …
- المادة 8تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون وخل…
- المادة 9اذا تم اجراء أي تعديل على رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10يستوفى عن تقديم طلب منح رخصة بث تلفزيوني او اذاعي مبلغ خمسة دنانير غير مستردة.
- المادة 11تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:- أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:- 1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم منا…
- المادة 12تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :- أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجاتFM) ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :- 1- اثنا ع…
- المادة 13لا يجوز اصدار أي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له…
- المادة 14أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام و على النحو التالي :- 1- (%10) عن السنة الاولى. 2- (%20) عن…
- المادة 15تستوفي الهيئة عن اجراء اي تعديل على اي من الرخص الممنوحة لاي من الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام رسما نسبته (3%) من مقدار الرسم المحدد لاي منها 0
- المادة 16يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث او اعادة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام على ان لا يقل عن (50%) من مقدا…
- المادة 17أ- تستوفي الهيئة عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي الرسوم التالية:- 1- (50) خمسون دينارا عن تقديم طلب الترخيص. 2- (25%) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه…
- المادة 18على المرخص له الحاصل على رخصة البث ان يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة …
- المادة 19تلتزم كل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع ال…
- المادة 20يجوز للمرخص له ، في حالات خاصة ومبررة ، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون ان يكون له الحق في المطالبة برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة.
- المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.