المادة 15 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

تستوفي الهيئة عن اجراء اي تعديل على اي من الرخص الممنوحة لاي من الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام رسما نسبته (3%) من مقدار الرسم المحدد لاي منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك