المادة 15 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تستوفي الهيئة عن اجراء اي تعديل على اي من الرخص الممنوحة لاي من الاعمال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام رسما نسبته (3%) من مقدار الرسم المحدد لاي منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026