المادة 14 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام و على النحو التالي :-
1- (%10) عن السنة الاولى.
2- (%20) عن السنة الثانية.
3- (%30) عن السنة الثالثة.
4- (%40) عن السنة الرابعة.
5- (%50) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام وعلى النحو التالي :-
1- (%20) عن السنة الاولى.
2- (%25) عن السنة الثانية.
3- (%30) عن السنة الثالثة.
4- (%40) عن السنة الرابعة.
5- (%50) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة اعادة بث اذاعي او تلفزيوني بنسبة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة في هذا النظام.
د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقداره ألفان وخمسمائة دينار.
و- تستوفي الهيئة مبلغ ألفين وخمسمائة دينار رسماً سنوياً عن تجديد رخصة البث التلفزيوني من خلال الأقمار الاصطناعية (السواتل).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026