المادة 14 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام و على النحو التالي :- 1- (%10) عن السنة الاولى. 2- (%20) عن السنة الثانية. 3- (%30) عن السنة الثالثة. 4- (%40) عن السنة الرابعة. 5- (%50) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها. ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام وعلى النحو التالي :- 1- (%20) عن السنة الاولى. 2- (%25) عن السنة الثانية. 3- (%30) عن السنة الثالثة. 4- (%40) عن السنة الرابعة. 5- (%50) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها. ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة اعادة بث اذاعي او تلفزيوني بنسبة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة في هذا النظام. د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقداره ألفان وخمسمائة دينار. و- تستوفي الهيئة مبلغ ألفين وخمسمائة دينار رسماً سنوياً عن تجديد رخصة البث التلفزيوني من خلال الأقمار الاصطناعية (السواتل).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك