المادة 16 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث او اعادة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام على ان لا يقل عن (50%) من مقدار الرسم المحدد بمقتضى احكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026