المادة 11 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:-
أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:-
1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة.
2- خمسة وعشرون ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة العاصمة على قنوات (UHF).
3- خمسة عشر ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة الزرقاء أو إربد على قنوات (UHF).
4- عشرة آلاف دينار عن أي محطة بث في أي من محافظات المملكة الأخرى على قنوات (UHF).
ب- ألفان وخمسمائة دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الاصطناعية.
ج- عن رخصة البث باستخدام محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) لغاية الاستخدام المؤقت وفقاً لما يلي:-
د-عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (Videophone) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:-
ه -عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقاً لما يلي:-
و- عن رخصة بث باستخدام أي من أنظمة التوزيع وفقاً لما يلي:-
ز- خمسة آلاف دينار سنويا للبث أو إعادة البث التلفزيوني بكافة اشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026