المادة 12 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :-
أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجاتFM) ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :-
1- اثنا عشر ألف وخمسمائة دينار في محافظة العاصمة.
2- سبعة آلاف وخمسمائة دينار في محافظة الزرقاء أو محافظة إربد.
3- خمسة آلاف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى.
ب- عن منح رخصة محطة اعادة بث جزء من البرامج الاذاعية الخارجية بواسطة محطة بث اذاعية داخل المملكة تستخدم أي موجة من موجات ( FM):-
1-عشرة آلاف دينار في محافظة العاصمة.
2- خمسة آلاف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى.
ج - ألف وخمسمائة دينار عن كل موجة ( FM ) إضافية للمحطة الإذاعية نفسها بقدرة لا تزيد على (5) كيلو واط.
د- عن رخصة محطة اعادة بث اذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات (FM) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :-
1- سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار في محافظة العاصمة.
2- خمسة وعشرون ألف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى.
ه- عن رخصة بث باستخدام وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:-
و- عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية إذاعية واحدة وفقاً لما يلي:-
ز- خمسمائة دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الإذاعي بين موقعين.
ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (10) كيلو واط .
ط- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (30%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (20) كيلو واط .
ي- خمسة آلاف دينار سنوياً للبث أو إعادة البث الإذاعي بكافة أشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026