المادة 3 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية:- أ- بث البرامج الاذاعية أو التفلزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو ايا منها . ب- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية بمختلف انواعها بواسطة الاقمار الاصطناعية ( السواتل ). ج- اعادة بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية التي تستقبل من الاقمار الاصطناعية لتغطية معظم محافظات المملكة أو أي منها . د- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة او اكثر بين موقعين. ه-بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة ارضية متنقلة ( SNG) عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت. و- بث المواد الاخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية. ز- بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقا لاحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول . ح- بث البرامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت. ط- بث البرامج الاذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الاذاعي بين الاستوديو ومحطة الارسال. ي-البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى، وفقا لأحكام نظام تنظيم الإعلام الرقمي. ك- أي اعمال اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك