المادة 2 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به.
الوزير: وزير الاتصال الحكومي.
الهيئة : هيئة الاعلام.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
الشخص : الشخص الاعتباري. .
البث التلفزيوني : بث الاعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها.
البث الاذاعي : بث الاعمال والبرامج الاذاعية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها.
الشركة:أي شركة إعلامية تقوم بأعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو كليهما .
القناة: هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني.
الموجة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الاذاعي.
المحطة : وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او المتحركة بما في ذلك اجهزة الترحيل او التحويل او التضخيم والشبكات على الارض او في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الاذاعي والتلفزيوني.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026