المادة 9 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
اذا تم اجراء أي تعديل على رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026