المادة 5 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:-
أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها.
ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به.
ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها.
د- مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة.
ه- الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث.
و- أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026