المادة 7 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كافٍ باللغات الاخرى اذا كان البث بأكثر من لغة.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالامانة والاخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026