المادة 19 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

تلتزم كل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك