الأنظمة

نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ . الوزارة:وزارة…
  3. المادة 3أ-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية. 2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة ع…
  4. المادة 4تهدف الدار إلى:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للحالات . ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للحالة.…
  5. المادة 5تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- قبول الحالة وإيواؤها. ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والص…
  6. المادة 6أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة . …
  7. المادة 7أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة العدل. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل . 4- ممثل عن وزار…
  8. المادة 8تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- القيام بزيار…
  9. المادة 9أ- تجتمع لجنة دور الايواء بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية …
  10. المادة 10يلتزم اعضاء لجنة دور الايواء واعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب احكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالسرية التامة وعليهم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة با…
  11. المادة 11تقبل الدار إيواء الحالة بموافقتها أو بموافقة من يمثلها إذا كانت متضررة في أي من الحالات التالية: - أ-إذا لجأ أو أحيل إلى الدار وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالا…
  12. المادة 12يكون الإيواء في الدار للحالة مؤقتاً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
  13. المادة 13عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:- أ- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية. ب- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها. ج- متابعة ا…
  14. المادة 14أ- تلتزم الدار عند إيواء الحالة بمبدأ الفصل بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال ما لم تقتض الض ب-لا يجوز الدخول الى الاماكن المخصصة للنساء داخل الدار الا بموافقة ال…
  15. المادة 15مع مراعاة تقييم عوامل الخطورة على الحالة وإبلاغها بتوصية المدير الخطية المستندة لتقرير الاختصاصي الاجتماعي بخصوص ذلك، فللحالة: - أ- استقبال أي فرد من أفراد أسرتها أو معار…
  16. المادة 16تلتزم الحالة بما يلي: - أ-التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار. ب-عدم الإساءة لأي حالة أخرى. ج-الاعتناء بأولادها القصر اذا كانوا مقيمين في الدار. د-عدم إدخا…
  17. المادة 17أ- ينتهي إيواء الحالة في الدار في أي من الحالات التالية: - 1-اذا لم تتوافر فيها شروط الإيواء المحددة في القانون وهذا النظام. 2- اذا أبدت رغبتها في الخروج من الدار. ب-على …
  18. المادة 18أ- يتكون الجهاز الإداري للدار المنشأة من عدد كاف من الباحثين والفنيين الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون الاجتماعية والنفسية والمالية. ب- يجب أن تتوا…
  19. المادة 19إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية :- أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتص…
  20. المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .