المادة 14 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

أ- تلتزم الدار عند إيواء الحالة بمبدأ الفصل بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال ما لم تقتض الض ب-لا يجوز الدخول الى الاماكن المخصصة للنساء داخل الدار الا بموافقة المدير او من يفوضه خطياً بذلك وبمرافقة موظفة مختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك