المادة 15 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
مع مراعاة تقييم عوامل الخطورة على الحالة وإبلاغها بتوصية المدير الخطية المستندة لتقرير الاختصاصي الاجتماعي بخصوص ذلك، فللحالة: -
أ- استقبال أي فرد من أفراد أسرتها أو معارفها بقصد الزيارة في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الاختصاصي الاجتماعي.
ب- الخروج مع أحد أفراد أسرتها خارج الدار بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، وفقا لما يقرره المدير وحسبما تقتضيه مصلحة وسلامة أي منهما.
ج- إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة بها إلى الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026