المادة 13 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:- أ- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية. ب- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها. ج- متابعة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة من وزارة الداخلية أو المحاكم المختصة أو النيابة العامة أو أي جهة رسمية أخرى. د- فتح ملف خاص لتقييم الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والقانوني للحالة على أن تكون معلومات وبيانات هذا الملف سرية. ه- إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة التي تحمل جنسيتها أو الدولة التي ترعى مصالحها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك