المادة 3 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
أ-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-
1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية.
2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون موجودا في المملكة عند إدخال المجني عليه أو الضحية المحتملة الدار.
4- عدم وجود شخص مناسب للعناية به.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدير الدار في حالات خاصة ومبررة قبول أي متضرر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026