المادة 2 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ .
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .صفحة 1 من 7
اللجنة:اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة بمقتضى أحكام القانون .
المجني عليه :أي شخص وقعت عليه اي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر .
لجنة دور الإيواء:لجنة الإشراف على دور الإيواء المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المدير:مدير الدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026