المادة 5 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- قبول الحالة وإيواؤها. ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والصالة الرياض ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والتوعية والصحة والإرشاد والتأهيل النفسي والاجتم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- توفير فرص عمل مناسبة للحالة من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكان ه- بناء قاعدة معلومات خاصة بالحالة وربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن و- تأمين المعلومات اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة بممثلي البعثات الدبلوماسي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك