المادة 6 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة . ب- يشترط في الجمعية أن تكون أردنية ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا تكون جمعية خاصة او مغلقة . ج- على اللجنة قبل إصدار التنسيب لمجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل من المدير والجهاز الإداري والفني في تلك الدار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك