المادة 9 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
أ- تجتمع لجنة دور الايواء بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل 0
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة دور الايواء ، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026