المادة 8 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.
ب- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها أو تكليف أي جهة ذات علاقة تراها مناسبة لهذه الغاية.
ج- السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة للدار.
د- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار.
ه- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المدير للجنة دور الايواء كل ثلاثة اشهر وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاعتمادها .
و- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، برئاسة أحد اعضاء لجنة دور الايواء وعضوية اثنين من موظفي الدار أو من غيرهم ، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى لجنة دور الإيواء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026