المادة 8 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها أو تكليف أي جهة ذات علاقة تراها مناسبة لهذه الغاية. ج- السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة للدار. د- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار. ه- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المدير للجنة دور الايواء كل ثلاثة اشهر وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاعتمادها . و- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، برئاسة أحد اعضاء لجنة دور الايواء وعضوية اثنين من موظفي الدار أو من غيرهم ، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى لجنة دور الإيواء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك