المادة 17 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
أ- ينتهي إيواء الحالة في الدار في أي من الحالات التالية: -
1-اذا لم تتوافر فيها شروط الإيواء المحددة في القانون وهذا النظام.
2- اذا أبدت رغبتها في الخروج من الدار.
ب-على المدير إشعار أي جهة رسمية معنية بشؤون الحالة قبل خروجها من الدار إذا وجد ما يستدعي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026