المادة 17 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

أ- ينتهي إيواء الحالة في الدار في أي من الحالات التالية: - 1-اذا لم تتوافر فيها شروط الإيواء المحددة في القانون وهذا النظام. 2- اذا أبدت رغبتها في الخروج من الدار. ب-على المدير إشعار أي جهة رسمية معنية بشؤون الحالة قبل خروجها من الدار إذا وجد ما يستدعي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك