المادة 19 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012
إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية :-
أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ ارسال الإنذار .
ب-1- توجيه إنذار خطي من الوزير في حال عدم التصويب.
2- وإذا لم يتم تصويب المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال الانذار فللوزير تشكيل لجنة للإشراف على الدار وإدارتها أو اختيار جهة مختصة أخرى تتولى إدارتها والاشراف عليها ، على أن تتحمل الجهة المرخص لها جميع النفقات المالية المترتبة على ذلك إلى حين انتهاء إجراءات التصويب .
ج-الغاء اعتماد الدار واغلاقها او الغاء الموافقة للجمعية على ادارة الدار حسب مقتضى الحال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة .
د- وفي جميع الاحوال تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المخالفة وفق التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026