الأنظمة

نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا لأحكام قان…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تحظر ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على غير الاردنيين ممارسة المهنة.
  4. المادة 4أ- تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصرياً تقديم خدمة اصطفاف المركبات وأن تر…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الرئيس مستوفياً شروط الحصول على رخصة المهن ومتطلباتها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة إضافة الى تقديم ما يلي:- 1- موافقة وزارة الداخلية . 2…
  6. المادة 6أ- يقدم المرخص له طلب الحصول على التصريح الى الرئيس على النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن رخص المهن العائدة للمرخص له. 2- صورة مصدقة عن…
  7. المادة 7أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة برئاسة أحد موظفي البلدية لا تقل درجته عن الثانية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- المحافظة المختصة. 2- مديرية الدفاع المدني المختصة. 3- مديرية الش…
  8. المادة 8يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة…
  9. المادة 9أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :- 1- أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمني…
  10. المادة 10على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعلي…
  11. المادة 11للرئيس الموافقة على منح المرخص له تصريحاً مؤقتاً لتقديم خدمة اصطفاف المركبات في المناسبات على ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة بمنح التصريح المؤقت بما في ذلك مقدار بدل الخد…
  12. المادة 12أ- تستوفي البلدية رسم اصدار تصريح سنويا عن المكان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الأولى (150) دينارا. 2- بلديات الفئة الثانية (100) دينار. 3- بلديات الفئة الثالثة (50…
  13. المادة 13يجوز التنازل عن ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.
  14. المادة 14يتولى موظفو البلديات والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام وا…
  15. المادة 15أ- يعتبر كل شخص يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة أو التصريح مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام وللحاكم الإداري المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة. ب…
  16. المادة 16أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار للمرخص …
  17. المادة 17على المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تنظم السجلات والوثائق والمعلومات والعقود التي يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بها .